مسألة: اثبات العلة بالنص صريحا أو إيماء1
منصوص الشافعي وأحمد وغيرهما ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف.--------------------------------------------
1 في ب "صريحا أو بها" تحريف.
منصوص الشافعي وأحمد وغيرهما ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف.--------------------------------------------
1 في ب "صريحا أو بها" تحريف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 438)