#1113Read in bookSave passage [602] يجوز السورتان في ركعة واحدة بلا كراهة شيء كما في الطحاوي، وأما ما في الكبير شرح المنية ففيه ضيق والعبرة لما قال الطحاوي. (খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 87)