#1290Read in bookSave passage [726] لا بأس بالكحل للصائم وإن ظهر أثره في البزاق، ومن بزق وفيه أثر الكحل ثم أعاده فسد صومه وإن لم يعد فلا شيء عليه. (খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 165)