[1069] يصلى على المديون عند الفقهاء، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يصلي إلا إذا تكفل رجل دينه، وتمسك الشافعية بحديث الباب على صحة الكفالة عن الميت، أقول: لا استدلال في هذا فإنه من باب الديانة، ومسألتنا من باب القضاء والمعاملات، نعم لو أنكر المتكفل فرضاً وألزم النبي صلى الله عليه وسلم لتكفله لكان حجتهم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 348)