#1725Read in bookSave passage [1110] نكاح العبد بغير إذن السيد باطل عند الكل، وولاية الإجبار على العبد والأمة للمولى في النكاح لا في الطلاق. (খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 371)