#2179Read in bookSave passage [1497] قوله: (التي لا تنقى إلخ) النقية المخ، إذا ذهب بعض العضو فالعبرة عندنا للثلث أو الربع أو النصف والمختار لعله النصف ويطلب التفصيل في الفقه. (খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 164)