#2298Read in bookSave passage [1704] قوله: (فأخذ منه جارية إلخ) لعله أخذه بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الطحاوي: إن الإمام إذا أجاز القسمة للعامل تجوز له القسمة ثمة. (খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 241)