#2519Read in bookSave passage [2162] من حمل السلاح على أخيه أو تعرض لماله يجوز للآخر الذي حُمِلَ عليه قتل الحامل المتعرض ديانة كما في كتب المذاهب الأربعة. (খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 397)