[2162] من حمل السلاح على أخيه أو تعرض لماله يجوز للآخر الذي حُمِلَ عليه قتل الحامل المتعرض ديانة كما في كتب المذاهب الأربعة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 397)