[3318] قوله: (فجعل له كفارة اليمين إلخ) إن قيل: إنه قد أتم إيلاءه فمن أين الكفارة؟ فأقول لعل الكفارة كانت لتحريم العسل لا بتحريم المارية القبطية.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 346)