(ف) : رد السلام بإشارة اليد في خارج الصلاة جائز بشرط أن يكون المسلم نائياً، وبشرط أن يرد بلسانه أيضاً.
قوله: (في مسجد بني عمرو بن عوف) أي مسجد قبا.
قوله: (في مسجد بني عمرو بن عوف) أي مسجد قبا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 355)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 355)