254 - حَدثنَا عمر بن شبة نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ
مَرَرْنَا عَلَى أَبِي ذَر بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ وَعَلَى غُلَامِهِ ثَوْبٌ فَقُلْنَا لَوْ أَخَذْتَ هَذَا وَأَعْطَيْتَهُ غَيْرَهُ كَانَتْ حُلَّةً قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)