508 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ الْخُتُلِّيُّ قَالَ قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ
مَنْ تَحَرَّزَ لَمْ يَكَدْ يَعْطَبُ وَمَنْ غَرَّرَ لَمْ يَكَدْ يَسْلَمُ
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ
الْحَكِيمُ مَنْ تَحَرَّزَ مَنْ لَائِمَةِ الْعَاقِلِ بِالتَّوَقِّي مِنْ عَيْبِ الْجَاهِلِ
مَنْ تَحَرَّزَ لَمْ يَكَدْ يَعْطَبُ وَمَنْ غَرَّرَ لَمْ يَكَدْ يَسْلَمُ
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ
الْحَكِيمُ مَنْ تَحَرَّزَ مَنْ لَائِمَةِ الْعَاقِلِ بِالتَّوَقِّي مِنْ عَيْبِ الْجَاهِلِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)