حد الساحر:
اختلف العلماء رحمهم الله في حد الساحر: هل يقتل بمجرد فعله السحر، أو لا؟.
فذكر الشيخ الأمين رحمه الله أقوال العلماء في هذه المسألة؟، وذكر أدلتهم، ثم ذكر ما ترجح لديه من هذه الأقوال.
وسوف أستعرض أقوال العلماء، وأدلتهم، وما ترجح لدى الشيخ الأمين رحمه الله في هذه المسألة:
اتفق الأئمة الأربعة على قتل الساحر كفراً إذا تضمن سحره الكفر1.
أما إن قتل بسحره إنساناً، ولم يكن سحره متضمناً الكفر: فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. أما أبو حنيفة رحمه الله فقال: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك، أو يقرّ بذلك في حقّ شخص معين.
وإذا قتل فإنه يقتل حداً عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصاً2.
أما هل يقتل الساحر بمجرد فعله السحر؟
قال مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: يقتل3.
وقال الشافعي: الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر يقتل، فإذا عمل عملاً دون الكفر لم نر عليه قتلا4. وهو رواية عن أحمد5.
أما عن قبول توبة الساحر: فقد منع من قبولها الإمام أبو حنيفة، والإمام--------------------------------------------
1 انظر: تفسير القرطبي 2/33. وأضواء البيان 4/457.
2 انظر: تفسير القرآن العظيم1/147. وشرح النووي على صحيح مسلم 14/176.
3 انظر: المغني 12/302. وتيسير العزيز الحميد ص391.
4 انظر: فتح الباري 10/247. والمغني 12/302.
5 المغني 12/302 وتيسير العزيز الحميد ص391.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)