وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة"1 فقال عمر: "لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره"2.
وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: أن يورث امرأة أَشْيَم الضبابي4 من دية زوجها"5.--------------------------------------------
1 الغرة: بضم الغين: عبد أو أمة.
2 الحديث رواه أبو داود: كتاب الديات، باب دية الجنين، والدراقطني: كتاب الحدود والديات، كما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي في الرسالة ص427. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن دية الجنين خفيت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى سأل الناس … الحديث.
وفي رواية لأبي داود: فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل" أي القاتلة.
3 هو: الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلابي، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شجاعًا مقدامًا، ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصدقات من قومه.
انظر: في ترجمته: "الإصابة 3/ 477، الخلاصة ص197".
4 أشيم -بوزن أحمد-: الضبابي -بكسر المعجمة بعدها باء موحدة-، قتل مسلمًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر صلى الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته.
انظر: الإصابة مع الاستيعاب "1/ 97"، أسد الغابة "1/ 197".
5 أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض، باب المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، وقال: "حديث حسن صحيح".
كما أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات، باب الميراث من الدية، ومالك في الموطأ: كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، والشافعي: كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، والدارقطني: كتاب الفرائض.
وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: أن يورث امرأة أَشْيَم الضبابي4 من دية زوجها"5.--------------------------------------------
1 الغرة: بضم الغين: عبد أو أمة.
2 الحديث رواه أبو داود: كتاب الديات، باب دية الجنين، والدراقطني: كتاب الحدود والديات، كما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي في الرسالة ص427. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن دية الجنين خفيت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى سأل الناس … الحديث.
وفي رواية لأبي داود: فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل" أي القاتلة.
3 هو: الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلابي، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شجاعًا مقدامًا، ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصدقات من قومه.
انظر: في ترجمته: "الإصابة 3/ 477، الخلاصة ص197".
4 أشيم -بوزن أحمد-: الضبابي -بكسر المعجمة بعدها باء موحدة-، قتل مسلمًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر صلى الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته.
انظر: الإصابة مع الاستيعاب "1/ 97"، أسد الغابة "1/ 197".
5 أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض، باب المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، وقال: "حديث حسن صحيح".
كما أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات، باب الميراث من الدية، ومالك في الموطأ: كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، والشافعي: كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، والدارقطني: كتاب الفرائض.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 315)