فصل: [الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعًا]
الأخذ بأقل ما قيل: ليس تمسكًا بالإجماع، نحو اختلاف الناس في دية الكتابي:
فقيل: دية المسلم1.
وقيل: النصف2.
وقيل: الثلث3.--------------------------------------------
1 وهو مذهب الحنفية. انظر: تيسير التحرير "3/ 258" شرح فتح القدير "8/ 307".
2 وهو ظاهر مذهب الحنابلة: انظر: المغني "8/ 398".
3 وهو ما ذهب إليه الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. انظر: الأم "6/ 105" والمغني "8/ 398" وظن بعض العلماء أن الإمام الشافعي يعتبر ذلك إجماعًا. وهو غير صحيح، حتى قال الإمام الغزالي: "وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله" ثم بين وجهة نظر الإمام الشافعي رضي الله عنه فقال: =
الأخذ بأقل ما قيل: ليس تمسكًا بالإجماع، نحو اختلاف الناس في دية الكتابي:
فقيل: دية المسلم1.
وقيل: النصف2.
وقيل: الثلث3.--------------------------------------------
1 وهو مذهب الحنفية. انظر: تيسير التحرير "3/ 258" شرح فتح القدير "8/ 307".
2 وهو ظاهر مذهب الحنابلة: انظر: المغني "8/ 398".
3 وهو ما ذهب إليه الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. انظر: الأم "6/ 105" والمغني "8/ 398" وظن بعض العلماء أن الإمام الشافعي يعتبر ذلك إجماعًا. وهو غير صحيح، حتى قال الإمام الغزالي: "وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله" ثم بين وجهة نظر الإمام الشافعي رضي الله عنه فقال: =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 442)