112- باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوهاوبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم.
1/762- عن أَبي سعيدٍ الخدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ نَهَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. يعني: أَنْ تُكسَرَ أَفْوَاهُها، وَيُشْرَب مِنْهَا. متفقٌ عَلَيْهِ.
2/763- وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أَن يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقاءِ أَو القِرْبةِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
3/764- وعن أُمِّ ثابِتٍ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابتٍ أُخْتِ حَسَّانِ بْنِ ثابت رضي الله عنه وعنها قالت: دخَل علَيَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَشَرِبَ مِن فيِّ قِرْبةٍ مُعَلَّقةٍ قَائماً. فَقُمْتُ إِلى فِيهَا فَقطَعْتُهُ، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)