119-‌‌ باب صفة طول القميص والكُم والإِزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء
1/790- عن أَسماء بنتِ يزيدَ الأنصارِيَّةِ رضي الله عنها قالت: كَانَ كُمُّ قمِيصِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إِلى الرُّسُغِ. رواه أَبُو داود، والترمذي وَقالَ: حديث حسن.
2/791- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أَنّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُر اللَّه إِليهِ يَوْم القِيَامَةِ"فَقَالَ أَبو بكر: يارسول اللَّه إِن إِزارى يَسْتَرْخى إِلا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءَ". رواه البخاري، وروى مسلم بعضه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 257)