128 -‌‌ باب جواز الاستلقاء عَلَى القفا ووضع إحدى الرِّجلين عَلَى الأخرى إِذَا لم يَخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً
1/820- عن عبدِ الله بن يزيد رضي الله عنه أنَّه رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مُستَلِقياَ في المسَجْدِ وَاضعاً إحْدَى رِجْليْهِ عَلى الأُخْرىَ متفقٌ عَلَيْهِ.
2/821- وعن جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا صَلَّى الْفَجرَ تَرَبَّعَ في مَجْلِسِهِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمسُ حَسْنَاء" حدِيث صحيح، رواه أَبُو داود وغيره بأسانيد صحيحةٍ.
3/822- وعنِ ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناءِ الكَعْبِةَ مُحْتَبياً بِيَدَيْهِ هكَذَا، وَوَصَفَ بِيَدِيِه الاحْتِباء، و َهُوَ القُرفُصَاء رواه البخاري.
4/823- وعن قَيْلَةَ بِنْت مَخْرمَةَ رضي الله عنها قالت: رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَاعِدٌ القُرَفُصَاءَ فَلَمَّا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم المُتَخَشِّعَ في الِجْلسةِ أُرْعِدتُ مِنَ الفَرَقِ. رواه أَبُو داود، والترمذي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 266)