155-‌‌ باب الصلاة عَلَى الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز
وَقَدْ سَبَقَ فَضْلُ التَّشْييعِ.
1/929- عن أَبي هُريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ الجنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّي عَلَيها فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيراطَانِ"قيلَ وَمَا القيراطَانِ؟ قَالَ:"مِثْلُ الجَبلَيْنِ العَظِيمَيْنِ" متفقٌ عَلَيْهِ.
2/930- وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اتَّبعَ جَنَازَةَ مُسْلمٍ إيمَاناً واحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّي عَلَيها ويَفْرُغَ مِنْ دَفنِها، فَإِنَّهُ يَرْجعُ مِنَ الأَجرِ بقِيراطَين كُلُّ قيرَاط مِثلُ أُحُدٍ، ومَنْ صَلَّى عَلَيهَا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَن تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يرجعُ بقِيرَاط" رواه البخاري.
3/931- وعن أُمِّ عطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "نُهينَا عنِ اتِّبَاعِ الجَنائز، وَلم يُعزَمْ عَليْنَا"متفقٌ عليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)