198-‌‌ باب استحباب الاضطجاع بعد بعد ركعتي الفجر عَلَى جنبه الأيمن والحث عليه سواءٌ كَانَ تهجَّدَ بِاللَّيْلِ أمْ لا
1/1110- عنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَت: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صلَّى رَكْعَتي الْفَجْرِ، اضْطَجع عَلَى شِقِّهِ الأَيْمنِ. رَوَاهُ البخاريُّ.
2/1111- وَعنْهَا قَالَتْ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بيْنَ أَنْ يفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعشَاءِ إلَى الْفجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعةً يُسَلِّمُ بيْنَ كُلِّ ركعَتيْنِ، ويُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإذا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صلاةِ الْفَجْرِ، وتَبيَّنَ لَهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 331)