2/1207- وعن طَلْحَةَ بنِ عُبيْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قالَ: جَاءَ رجُلٌ إِلى رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسَمْعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يقُولُ، حَتى دَنَا مِنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فإِذا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسُ صَلَواتٍ في اليوْمِ واللَّيْلَةِ"قالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ:"لَا، إِلَاّ أَنْ تَطَّوَّعَ"فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وصِيَامُ شَهْرِ رَمضَانَ"قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غيْرُهْ؟ قَالَ:"لَا، إِلَاّ أَنْ تَطَّوَّعَ"قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الزَّكَاةَ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ:"لَا، إلَاّ أَنْ تَطَّوَّعَ"فَأَدْبَر الرَّجُلُ وهُوَ يَقُولُ: واللَّهِ لَا أَزيدُ عَلى هَذَا وَلا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ" مُتفقٌ عليهِ.
3/1208- وعن ابن عبَّاس رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بعَثَ مُعَاذاً رضي الله عنه إِلى اليَمنِ فَقَالَ: "ادْعُهُمْ إِلى شهادَةِ أَنْ لا إِلهَ إِلَاّ اللَّه وَأَنِّي رسُولُ اللَّهِ، فإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلكَ، فَأَعْلِمْهُم أَنَّ اللَّهَ تَعَالى افْتَرَضَ عَليهِمْ خَمسَ صَلواتٍ في كُلِّ يَوْمِ وليلةٍ، فَإِن هُمْ أَطاعُوا لِذلكَ فَأَعْلمْهُمْ أَنَّ اللَّه افْتَرَضَ عَليهِمْ صَدقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُردُّ عَلى فُقَرائهِم" متفقٌ عليه.
4/1209- وعَن ابن عُمَر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلهَ إِلَاّ اللَّه وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ، فَإِذا فَعَلوا ذلكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهم إِلَاّ بحَقِّ الإِْسلامِ وحِسابُهُمْ عَلى اللَّهِ" مُتفقٌ عليه.
5/1210- وَعَنْ أَبي هُريرةَ رضي الله عنه، قالَ: لمَّا تُوُفي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكانَ أَبُو بَكْر، رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العربِ، فَقَالَ عُمرُ رضي الله عنه: كيفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقدْ قَالَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أَنْ أُقاتِل النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا لَا إِلهَ إِلَاّ اللَّه فَمَنْ قَالهَا، فقَدْ عَصَمَ مِني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَاّ بِحَقِّه، وَحِسَابُهُ عَلى اللَّهِ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: واللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ، فإِن الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ. واللَّهِ لَو مَنعُوني عِقَالاً كانَوا يُؤَدونَهُ إِلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى منعِهِ، قَالَ
3/1208- وعن ابن عبَّاس رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بعَثَ مُعَاذاً رضي الله عنه إِلى اليَمنِ فَقَالَ: "ادْعُهُمْ إِلى شهادَةِ أَنْ لا إِلهَ إِلَاّ اللَّه وَأَنِّي رسُولُ اللَّهِ، فإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلكَ، فَأَعْلِمْهُم أَنَّ اللَّهَ تَعَالى افْتَرَضَ عَليهِمْ خَمسَ صَلواتٍ في كُلِّ يَوْمِ وليلةٍ، فَإِن هُمْ أَطاعُوا لِذلكَ فَأَعْلمْهُمْ أَنَّ اللَّه افْتَرَضَ عَليهِمْ صَدقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُردُّ عَلى فُقَرائهِم" متفقٌ عليه.
4/1209- وعَن ابن عُمَر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلهَ إِلَاّ اللَّه وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ، فَإِذا فَعَلوا ذلكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهم إِلَاّ بحَقِّ الإِْسلامِ وحِسابُهُمْ عَلى اللَّهِ" مُتفقٌ عليه.
5/1210- وَعَنْ أَبي هُريرةَ رضي الله عنه، قالَ: لمَّا تُوُفي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكانَ أَبُو بَكْر، رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العربِ، فَقَالَ عُمرُ رضي الله عنه: كيفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقدْ قَالَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أَنْ أُقاتِل النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا لَا إِلهَ إِلَاّ اللَّه فَمَنْ قَالهَا، فقَدْ عَصَمَ مِني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَاّ بِحَقِّه، وَحِسَابُهُ عَلى اللَّهِ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: واللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ، فإِن الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ. واللَّهِ لَو مَنعُوني عِقَالاً كانَوا يُؤَدونَهُ إِلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى منعِهِ، قَالَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)