ثَلاثاً وَثَلاثِين" وفي روايةٍ:"التَّسْبِيحُ أَرَبعاً وَثَلاثِينَ "وفي روايةٍ:" التَّكبيرُ أَربعاً وَثَلاثِينَ "متفقٌ عَلَيْهِ.
3/1460- وعن أَبي هُريرةَ رضي الله عنه، قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا أَوَى أَحَدُكُم إِلى فِراشِهِ، فَلْيَنْفُض فِراشَهُ بداخِلَةِ إِزَارِهِ فإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْها، وإِنْ أَرْسَلْتَهَا، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِه عِبادَكَ الصَّالحِينَ" متفقٌ عَلَيهِ.
4/1461- وعنْ عائشةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَخَذَ مضْجعَهُ نَفَثَ في يدَيْهِ، وَقَرَأَ بالْمُعَوِّذاتِ ومَسح بِهمَا جَسَدَهُ، متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية لهما: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوى إِلى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلةٍ جمَع كَفَّيْهِ ثُمَّ نفَثَ فِيهِمَا فَقَرأَ فِيهما: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} ، {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتطاعَ مِن جسَدِهِ، يبْدَأُ بِهما عَلَى رَأْسِهِ وَوجهِهِ، وَمَا أَقبلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذلكَ ثَلَاثَ مرَّات متفقٌ عَلَيْهِ.
قَالَ أَهلُ اللُّغَةِ:"النَّفْثُ"نَفخٌ لَطِيفٌ بِلَا رِيقٍ.
5/1462- وَعنِ البرَاءِ بنِ عازِبٍ، رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ لي رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ فَتَوضَّأْ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلى شِقِّكَ الأَيمَنِ، وقلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نفِسي إِلَيكَ، وَفَوَّضتُ أَمري إِلَيْكَ، وَأَلَجَأْتُ ظَهرِي إِلَيْكَ، رغبةً ورهْبَةً إِلَيْكَ، لامَلجأَ ولا مَنجي مِنْكَ إِلَاّ إِليكَ، آمنتُ بِكِتَابِكَ الذِي أَنزَلْت، وَبِنَبِيِّكَ الذِي أَرسَلتَ، فإِنْ مِتَّ. مِتَّ عَلَى الفِطرةِ، واجْعَلهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ" مُتَّفقٌ عليهِ.
6/1463- وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلى فِرَاشِهِ قَال: "الحمْدُ للَّهِ الَّذي أَطْعَمنَا وسقَانا، وكفَانَا وآوانَا، فكمْ مِمَّنْ لا كافيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ" رواهُ مسلمٌ.
7/1464- وعنْ حُذيْفَةَ، رضي الله عنه، أَنَّ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذا أَرَاد أَنْ يرْقُدَ، وضَع يَدهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 411)