266-‌‌ باب تحريم سَبّ المسلم بغير حق
قَالَ الله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} [الأحزاب: 58] .
1/1559- وعنِ ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "سِباب المُسْلِمِ فُسوقٌ، وقِتَالُهُ كُفْرٌ" متفقٌ عَلَيهِ.
2/1560- وعنْ أَبي ذرٍّ رضي الله عنه أنَّهُ سمِع رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لَا يَرمي رجُلٌ رَجُلاً بِالفِسْقِ أَوِ الكُفْرِ، إلَاّ ارْتَدَّتْ عليهِ، إنْ لمْ يَكُن صاحِبُهُ كذلكَ "رواه البخاريُّ.
3/1561- وعنْ أَبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قالَ: "المُتَسابانِ مَا قَالا فَعَلى البَادِي مِنْهُما حتَّى يَعْتَدِي المظلُومُ" رواه مسلم.
4/1562- وعنهُ قالَ: أُتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِرجُلٍ قَدْ شَرِب قالَ: "اضربُوهُ" قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَمِنَّا الضَّاربُ بِيدِهِ، والضَّاربُ بِنعْلِه، والضَّارِبُ بثوبهِ، فلَمَّا انصَرفَ، قَالَ بَعضُ القَوم: أخزاكَ اللَّه، قَالَ:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 443)