275-‌‌ باب تحريم الطَّعْن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع
قَالَ الله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} [الأحزاب: 58] .
1/1578- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اثْنَتَان في النَّاسِ هُمَا بِهِم كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، والنِّيَاحةُ عَلَى المَّيت" رواه مسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 448)