2/1629- وَعَن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يَخْلُوَنَّ أحدُكُمْ بِامْرأةٍ إلاًَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" متفقٌ عَلَيْهِ.
3/1630- وعن بُريْدةَ رضي الله عنه قَالَ: قَال رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "حُرْمةُ نِساءِ المُجاهِدِينَ علَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمةِ أمهاتِهمْ، مَا مِنْ رجُل مِنْ الْقَاعِدِين يخْلُفُ رجُلاً مِنَ المُجاهدينَ في أهلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِم إلَاّ وقَف لهُ يَوْم الْقِيامةِ، فَيأخُذُ مِن حسَناتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرضي"ثُمَّ الْتَفت إليْنَا رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"مَا ظَنُّكُمْ؟ " رواهُ مسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 461)