299- باب كراهة المشي في نعلٍ واحدةٍ، أو خفّ واحد لغير عذروكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر
1/1649- عنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنًَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يمْشِ أحدُكُم فِي نَعْلٍ واحِدَةٍ، لِينْعَلْهُما جمِيعاً، أوْ لِيخْلَعْهُمَا جمِيعاً".
وفي روايةٍ "أوْ لِيُحْفِهِما جَمِيعاً" متفقٌ عليْهِ.
2/1650- وعنه قَال: سمِعتُ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحدِكُمْ، فَلَا يمْشِ في الأخْرى حتَّى يُصْلِحَهَا" رواهُ مسلم.
3/1651- وعَنْ جابِرٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ ينْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائماً. رواهُ أبُو داوُدَ بإسْنادٍ حَسنٍ.
1/1649- عنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنًَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يمْشِ أحدُكُم فِي نَعْلٍ واحِدَةٍ، لِينْعَلْهُما جمِيعاً، أوْ لِيخْلَعْهُمَا جمِيعاً".
وفي روايةٍ "أوْ لِيُحْفِهِما جَمِيعاً" متفقٌ عليْهِ.
2/1650- وعنه قَال: سمِعتُ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحدِكُمْ، فَلَا يمْشِ في الأخْرى حتَّى يُصْلِحَهَا" رواهُ مسلم.
3/1651- وعَنْ جابِرٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ ينْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائماً. رواهُ أبُو داوُدَ بإسْنادٍ حَسنٍ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 465)