306- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع
1/1688- عنِ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما: قَالَ سمِعْتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنى كَلْباً إلَاّ كَلْب صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطَانِ" متفقٌ عليه.
1/1688- عنِ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما: قَالَ سمِعْتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنى كَلْباً إلَاّ كَلْب صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطَانِ" متفقٌ عليه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 472)