316- باب ندب مَن حلف عَلَى يَمينٍ، فرأى غيرها خيرَاً منهاأن يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيْهِ، ثُمَّ يكفِّر عن يمينه
1/1715- عَنْ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لي رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:" … وَإِذَا حَلَفْتَ علَى يَمِينٍ، فَرَأَيْت غَيْرَها خَيْراً مِنهَا، فأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وكفِّرْ عَنْ يَمِينك" متفقٌ عَلَيْهِ.
2/1716- وعَنْ أَبي هُريْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "منْ حلَف عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَها خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ولْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" رواهُ مسلم.
3/1717- وَعَنْ أَبي مُوسَى رضي الله عنه أَنَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنِّي واللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّه لَا أَحلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيْراً مِنهَا إِلَاّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني، وأَتيْتُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ" متفقٌ عليه.
4/1718- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ في أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالى مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتي فَرَض اللَّه عَلَيْهِ "متفقٌ عليه.
1/1715- عَنْ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لي رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:" … وَإِذَا حَلَفْتَ علَى يَمِينٍ، فَرَأَيْت غَيْرَها خَيْراً مِنهَا، فأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وكفِّرْ عَنْ يَمِينك" متفقٌ عَلَيْهِ.
2/1716- وعَنْ أَبي هُريْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "منْ حلَف عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَها خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ولْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" رواهُ مسلم.
3/1717- وَعَنْ أَبي مُوسَى رضي الله عنه أَنَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنِّي واللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّه لَا أَحلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيْراً مِنهَا إِلَاّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني، وأَتيْتُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ" متفقٌ عليه.
4/1718- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ في أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالى مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتي فَرَض اللَّه عَلَيْهِ "متفقٌ عليه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 478)