318-‌‌ باب كراهة الحلف في البيع وإنْ كان صادقاً
1/1720- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "الحَلِفُ منْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ للْكَسْبِ" متفقٌ عَلَيْهِ.
2/1721- وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ رضي الله عنه أنه سمع رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ" رواه مسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 479)