326- باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر
1/1732- عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِذا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِر، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُما، فَإِنْ كَان كَمَا قَالَ وَإِلَاّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ "متفقٌ عليه.
2/1733- وعَنْ أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "منْ دَعَا رَجُلاً بالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ، ولَيْس كَذلكَ إِلَاّ حَارَ علَيْهِ" متفقٌ عليه."حَارَ": رَجَعَ.
1/1732- عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِذا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِر، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُما، فَإِنْ كَان كَمَا قَالَ وَإِلَاّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ "متفقٌ عليه.
2/1733- وعَنْ أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "منْ دَعَا رَجُلاً بالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ، ولَيْس كَذلكَ إِلَاّ حَارَ علَيْهِ" متفقٌ عليه."حَارَ": رَجَعَ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 482)