344- باب كراهة شروع المأموم في نافلةبعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة سواء كَانَتْ النافلة سُنّةَ تلك الصلاةِ أَوْ غيرها
1/1759- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذا أُقِيمتِ الصلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلا المكتوبَةَ" رواه مسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 487)