356- باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها
1/1781- عَنْ أبي هُريْرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ اللَّه تَعَالى يَرضى لَكُمْ ثَلَاثاً، وَيَكْرَه لَكُمْ ثَلاثاً: فَيَرضى لَكُمْ أنْ تَعْبُدوه، وَلا تُشركُوا بِهِ شَيْئاً، وَأنْ تَعْتَصِموا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا، ويَكْرهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وإضَاعَةَ المَالِ" رواه مسلم، وتقدَّم شرحه.
2/1782- وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بن شُعْبَة قالَ: أمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بنُ شُعبةَ في كِتابٍ إلَى مُعَاويَةَ رضي الله عنه، أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُول فِي دبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: "لَا إلَهَ إلَاّ اللَّه وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَله الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا ينْفَعُ ذَا الجَدِّ
1/1781- عَنْ أبي هُريْرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ اللَّه تَعَالى يَرضى لَكُمْ ثَلَاثاً، وَيَكْرَه لَكُمْ ثَلاثاً: فَيَرضى لَكُمْ أنْ تَعْبُدوه، وَلا تُشركُوا بِهِ شَيْئاً، وَأنْ تَعْتَصِموا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا، ويَكْرهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وإضَاعَةَ المَالِ" رواه مسلم، وتقدَّم شرحه.
2/1782- وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بن شُعْبَة قالَ: أمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بنُ شُعبةَ في كِتابٍ إلَى مُعَاويَةَ رضي الله عنه، أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُول فِي دبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: "لَا إلَهَ إلَاّ اللَّه وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَله الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا ينْفَعُ ذَا الجَدِّ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 492)