357- باب النهي عن الإِشارة إلى مسلم بسلاح سواء كان جاداً أو مازحاً، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً
1/1783- عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ "متفقٌ عليهِ.
وفي رِوَايةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أشارَ إلَى أخيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإنَّ المَلائِكةَ تَلْعنُهُ حتَّى يَنْزِعَ، وإنْ كَان أخَاهُ لأبِيهِ وأُمِّهِ".
قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:"يَنْزِع"ضُبِطَ بالْعَيْنِ المُهْمَلَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّاي، وبالْغَيْنِ المُعْجَمَةِ مع فتحِها ومعناهما مُتَقَارِبٌ، مَعَنْاهُ بِالمهْمَلَةِ يَرْمِي، وبالمُعجمَةِ أيْضاً يَرْمِي وَيُفْسِدُ، وَأَصْلُ النَّزْعِ: الطَّعنُ وَالْفَسَادُ.
2/1784- وَعَنْ جابرٍ رضي الله عنه قَالَ:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً".
رواهُ أَبُو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسَنٌ.
1/1783- عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ "متفقٌ عليهِ.
وفي رِوَايةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أشارَ إلَى أخيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإنَّ المَلائِكةَ تَلْعنُهُ حتَّى يَنْزِعَ، وإنْ كَان أخَاهُ لأبِيهِ وأُمِّهِ".
قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:"يَنْزِع"ضُبِطَ بالْعَيْنِ المُهْمَلَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّاي، وبالْغَيْنِ المُعْجَمَةِ مع فتحِها ومعناهما مُتَقَارِبٌ، مَعَنْاهُ بِالمهْمَلَةِ يَرْمِي، وبالمُعجمَةِ أيْضاً يَرْمِي وَيُفْسِدُ، وَأَصْلُ النَّزْعِ: الطَّعنُ وَالْفَسَادُ.
2/1784- وَعَنْ جابرٍ رضي الله عنه قَالَ:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً".
رواهُ أَبُو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسَنٌ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 493)