364-‌‌ باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
1/1795- عَنِ أمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 496)