المناع من التوارث، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك، وهذا كثير جداً. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)