2456 - وقال: "لا صرورة(1) في الإسلام". [1818]
• أَبُو دَاوُدَ [1729]، وَالحَاكِمُ [1/ 448] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ(2).
2457 - وقال: "من أراد الحج فليعجل". [1819]
• أَبُو دَاوُدَ [1732]، وَالحَاكِمُ [1/ 448] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ مِهْرَان أَبُو صَفْوَان مَجْهُولٌ(3).
2458 - وقال: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة". [1820]
• التِّرْمِذِيُّ [810]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 115، 116] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ(4).
2459 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن قال: جاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: " الزاد= أخرى عن أبي هريرة - وغيره -، وكلها معلولة.
ولكنه تُعقِّب في حكمه عليه بالوضع.
وقد صح عن عمر موقوفًا نحوه، انظر "اللآلئ المصنوعة" (2/ 118 - 119)، وانظر الحديث الآتي.
(1) بالصاد المهملة المفتوحة؛ وهو التبتل وترك النكاح؛ أي: لا ينبغي لمسلم أن يقول: لا أتزوج؛ لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، بل هو فعل الرهبان.
والصرورة أيضًا: الذي لم يحج قط، وهو المراد هنا.
(2) قلت: وسنده ضعيف، كما بينته في "الضعيفة" (685).
(3) لكن الحديث حسن لغيره، كما بينته في "الإرواء" (990).
(4) وإسناده حسن، والحديث صحيح؛ وهو مخرج في "الصحيحة" (1185)، و (1200).
• أَبُو دَاوُدَ [1729]، وَالحَاكِمُ [1/ 448] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ(2).
2457 - وقال: "من أراد الحج فليعجل". [1819]
• أَبُو دَاوُدَ [1732]، وَالحَاكِمُ [1/ 448] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ مِهْرَان أَبُو صَفْوَان مَجْهُولٌ(3).
2458 - وقال: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة". [1820]
• التِّرْمِذِيُّ [810]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 115، 116] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ(4).
2459 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن قال: جاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: " الزاد= أخرى عن أبي هريرة - وغيره -، وكلها معلولة.
ولكنه تُعقِّب في حكمه عليه بالوضع.
وقد صح عن عمر موقوفًا نحوه، انظر "اللآلئ المصنوعة" (2/ 118 - 119)، وانظر الحديث الآتي.
(1) بالصاد المهملة المفتوحة؛ وهو التبتل وترك النكاح؛ أي: لا ينبغي لمسلم أن يقول: لا أتزوج؛ لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، بل هو فعل الرهبان.
والصرورة أيضًا: الذي لم يحج قط، وهو المراد هنا.
(2) قلت: وسنده ضعيف، كما بينته في "الضعيفة" (685).
(3) لكن الحديث حسن لغيره، كما بينته في "الإرواء" (990).
(4) وإسناده حسن، والحديث صحيح؛ وهو مخرج في "الصحيحة" (1185)، و (1200).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 44)