• مُسْلِمٌ [(211/ 1247)] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ.
2477 - وقال أنس رضي الله عنه قال: كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعا: الحج والعمرة. [1832]
• البُخَارِيُّ [2986] عَنْ أَنَسٍ في الجِهَادِ.
2478 - وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. [1833]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1562) م (118/ 1211)] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (د [1779] س [5/ 145]، ق [2965]).
2479 - وقال ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. [1834]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1691) م (174/ 1227)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.= ثم إنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين الذي بعده: فبعضهم كان يصرخ بالحج، وبعضهم بالحج والعمرة، فروى كلٌّ ما سمع، وحديث عائشة الآتي صريح في ذلك، وقد أحسن المصنف رحمه الله ترتيبها.
ثم إن الذي استقر عليه الأمر، ودلت عليه الأحاديث: أن الإحرام يكون بالعمرة وحدها من الميقات، ثم يلبي بالحج في مكة يوم التروية، وتفصيل هذا في كتابنا "حجة النبي صلى الله عليه وسلم".
2477 - وقال أنس رضي الله عنه قال: كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعا: الحج والعمرة. [1832]
• البُخَارِيُّ [2986] عَنْ أَنَسٍ في الجِهَادِ.
2478 - وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. [1833]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1562) م (118/ 1211)] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (د [1779] س [5/ 145]، ق [2965]).
2479 - وقال ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. [1834]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1691) م (174/ 1227)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.= ثم إنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين الذي بعده: فبعضهم كان يصرخ بالحج، وبعضهم بالحج والعمرة، فروى كلٌّ ما سمع، وحديث عائشة الآتي صريح في ذلك، وقد أحسن المصنف رحمه الله ترتيبها.
ثم إن الذي استقر عليه الأمر، ودلت عليه الأحاديث: أن الإحرام يكون بالعمرة وحدها من الميقات، ثم يلبي بالحج في مكة يوم التروية، وتفصيل هذا في كتابنا "حجة النبي صلى الله عليه وسلم".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 51)