• الشَّافِعِيُّ(1) [2/ 157] عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم.

‌‌الفصل الثالث:
2486 - عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء(2) أحرم. [2553]
• البخاري عنه فيه.

2487 - وعن ابن عباس قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ويلكم قد قد(3) " إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. [2554]
• مسلم (1185) عنه فيه.(1) قلت: وإسناده ضعيف جدًّا: أخرجه عن إبراهيم بن محمَّد؛ وهو ابن أبي يحيى الأسلمي - وهو متهم -، عن صالح بن محمَّد بن زائدة - وهو ضعيف.
وقد رواه البيهقي (5/ 46) من طريق أخرى عنه؛ فلو آثرها المؤلف لكان أولى!
والحديث ضعيف على كل حال.
(2) البيداء: الصحراء.
وهي - ها هنا - اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة، قريب من ذي الحليفة.
(3) أي: اقتصروا عليه، ولا تتجاوزوا عنه إلى ما بعده.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 54)