وَابْنِ عَباس، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ.

2606 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. [1943]
• أَبُو دَاوُدَ [2001] وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 4170] وَابْنُ مَاجَه [3060] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه(1).

2607 - وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء". [1944]
• أَبُو دَاوُدَ [1978] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ: ضَعِيفٌ(2).(1) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(2) وتتمة كلامه: "الحجاج لم ير الزهريّ، ولم يسمع منه".
قلت: لو قال: إسناد ضعيف؛ لكان أصوب! لأن الحديث - بهذا اللفظ - صحيح، يشهد له حديث ابن عباس - الآتي ذكره -.
وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها، ولذلك أوردته في "الصحيحة" (239).
وقد اضطرب الحجاج - وهو ابن أرطاة - في متن الحديث:
فرواه تارة هكذا - وهو الصواب -.
وتارة؛ قال: "إذا رميتم وذبحتم وحلقتم … "؛ وهو - بهذه الزيادة - منكر؛ ولذلك أوردته في "الضعيفة" (1013).
وأما الشاهد عن ابن عباس؛ فرواه أحمد، والنسائي … عنه موقوفًا؛ ورفعه أحمد في رواية، وهو قوي بشاهده الذي تقدم عن عائشة.
وله طريق أخرى، كما سبقت الإشارة إليه آنفًا.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 101)