2626 - وعن أنس رضي الله عنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. [2694]
• أبو داود (1837)، والنسائي (5/ 194) عنه فيه(1).

2627 - وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. . [2695]
• أحمد (6/ 392 - 393)، والترمذي(2) (841) فيه وقال: حسن.

‌‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
2628 - عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء(3) أو بودان(4) فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم". [1961]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1825) (2573) م (50/ 1193)] في مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ عَنْهُ.(1) وصححه الحاكم (1/ 453) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(2) وقال: "حديث حسن، لا نعلم أحدًا أسنده؛ غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة … ورواه مالك، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار … مرسلًا".
قلت: مطر الوراق ضعيف الحفظ؛ لا سيّما إذا خالف مثل مالك؛ فالصواب في الحديث: الإرسال؛ وهو مخرج في "الإرواء" (5/ 283/ 1460 - 2)
(3) الأبواء: قرية تبعد عن المدينة ثلاثين ميلًا.
(4) وَدَّان: قرية بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 108)