• أبو داود(1) [2037] فِي الحجِّ عن سعدٍ، وقد تقدَّمَ لمسلم عنه في الصحاح معناه، وهذا سياقه أتم.
ويروى: "من قطع منه شيئًا؛ فلمن أخذه سلبه".
• أَبُو دَاوُدَ [2038] فِيهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعْدٍ.

2680 - وروي عن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن صيد وج(2) وعضاهه حرم(3) محرم لله ".
ووج: ذكروا أنها من ناحية الطائف. [2010]
• أَبُو دَاوُدَ(4) [2032] مِنْ حَدِيثِ الزبُّيْرِ، وَفِيهِ قِصَّة.

2681 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله(1) رجال إسناده ثقات، غير سليمان - الراوي عن سعد -؛ قال أبو حاتم: "ليس بالمشهور، فيعتبر حديثه".
قلت: قد تابعه مولى لسعد - في الرواية الثانية -، وكذا عامر بن سعد - عند الحاكم (1/ 486 - 487)، وصححه، ووافقه الذهبي -.
(2) موضع بناحية الطائف.
(3) بكسر فسكون،: وحرم وحرام لغتان، كحل وحلال.
(4) بسند ضعيف؛ فيه محمَّد بن عبد الله بن إنسان - مختلف فيه، وفي "التقريب": "لين" -، عن أبيه عبد الله بن إنسان -، وهو مجهول في نقدي، وقال الحافظ: "لين الحديث" -.
وقال البخاري - وغيره -: "لم يصح حديثه"؛ يعني: هذا.
وضعفه الإِمام أحمد.
ومن صححه أخطأ! ومن هذه الوجه: أخرجه أحمد (5/ 165)، والحميدي (43)، والضياء (1/ 289/1).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 126)