وفي رواية: "إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ؛ فَكلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ؛ ما لمْ يتفَرَّقَا أوْ يَكُون بَيْعُهُما عن خِيارٍ؛ فإذا كانَ بيعُهُما عن خِيارٍ؛ فقد وَجَبَ".
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [م (45/ 1531]، وَفِيهِ قِصَّةٌ لابْنِ عُمَرَ.
وفي رواية: "البَيِّعانِ بالخِيارِ، ما لمْ يتفَرَّقا أو يَخْتَارَا".
• التِّرْمِذِيُّ [1245] عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

2731 - وعن حكيم بن حزام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" [2046].
• الخَمْسَةُ [خ (2079) م (47/ 1532)] فِي البُيُوع عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ.

2732 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع فقال: " إذا بايعت فقل: لا خلابة(1) " فكان الرجل يقوله. [2047]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2117) (2407) م (48/ 1533)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [3500]، س [7/ 252]).

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
2733 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ". [2048](1) الخلابة: الخديعة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 145)