2801 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالنقيع(1) بالدنانير فآخذ مكانها الدارهم وأبيع بالدراهم فآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ". [2105]
• الأرْبَعَةُ(2) [د 3354 ت 1242 س 7/ 281 ق 2262] عَنْهُ فِيهِ.
2802 - وعن العداء بن خالد بن هوذة أخرج كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء(3) ولا غائلة(4) ولا خبثة بيع المسلم المسلم. [2106]
• التِّرْمِذِيُّ [1216]- وَحَسَّنَهُ(5) - وَالنَّسَائِيُّ(6)، وَابْنُ مَاجَه [2251] فِيهِ عَنْهُ.(1) قال في "عون المعبود": "بالموحدة … يراد به بقيع الغرقد، وقيل: بالنوظ؛ وهو موضع قريب من المدينة".
(2) وقال الترمذي مشيرًا إلى ضعفه: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ورواه ابن أبي هند، عن سعيد، عن ابن عمر … موقوفًا".
قلت: وكذلك رواه غير داود، وغير ابن جبير: عن ابن عمر.
فالصواب أنه موقوف، وقد خرجته في "أحاديث البيوع"، و"الإرواء" (1326).
(3) المراد به - هنا - العيب.
(4) المراد بالغائلة: ما فيه اغتيال مال المشتري؛ مثل أن يكون العبد سارقًا أو آبقًا.
(5) وإسناده حسن.
(6) لم نره في "صغراه"، ولا"كبراه"؛ وقد عزاه إليه المزي في "التحفة" (7/ 270)، والمصنف في "تغليق التعليق" (3/ 219). (ع)
• الأرْبَعَةُ(2) [د 3354 ت 1242 س 7/ 281 ق 2262] عَنْهُ فِيهِ.
2802 - وعن العداء بن خالد بن هوذة أخرج كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء(3) ولا غائلة(4) ولا خبثة بيع المسلم المسلم. [2106]
• التِّرْمِذِيُّ [1216]- وَحَسَّنَهُ(5) - وَالنَّسَائِيُّ(6)، وَابْنُ مَاجَه [2251] فِيهِ عَنْهُ.(1) قال في "عون المعبود": "بالموحدة … يراد به بقيع الغرقد، وقيل: بالنوظ؛ وهو موضع قريب من المدينة".
(2) وقال الترمذي مشيرًا إلى ضعفه: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ورواه ابن أبي هند، عن سعيد، عن ابن عمر … موقوفًا".
قلت: وكذلك رواه غير داود، وغير ابن جبير: عن ابن عمر.
فالصواب أنه موقوف، وقد خرجته في "أحاديث البيوع"، و"الإرواء" (1326).
(3) المراد به - هنا - العيب.
(4) المراد بالغائلة: ما فيه اغتيال مال المشتري؛ مثل أن يكون العبد سارقًا أو آبقًا.
(5) وإسناده حسن.
(6) لم نره في "صغراه"، ولا"كبراه"؛ وقد عزاه إليه المزي في "التحفة" (7/ 270)، والمصنف في "تغليق التعليق" (3/ 219). (ع)
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 167)