‌‌فصل
‌‌مِنَ "الصَّحَاحِ":
2805 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ". [2108]
• الجَمَاعَةُ [خ (2379) م (80/ 1543) د 3433 ت 1244 س 7/ 297 ق 2211] في البُيُوعِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

2806 - وعن جابر: أنه كان يسير على جمل له قد أعيي فمر النبي صلى الله عليه وسلم به فضربه فسار سيرا ليس يسير مثله ثم قال: " بعنيه بوقية " قال: فبعته فاستثنيت حملانه(1) إلى أهلي فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل ونقدني ثمنه".
ويروى: فأعطاني ثمنه ورده علي. [2109]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2394) م (80/ 1543)] فِيهِ عَنْهُ.
ورُوي: أنهُ قال لِبلالٍ: "اقْضِهِ وزِدْهُ"، فأَعْطاهُ وزادَهُ قِيرَاطًا.
• أَخْرَجَهَا البُخَارِي [(2309) م (22 - كتاب المساقاة) (110/ 715) (111/ 715)] فِيهِ(2).

2807 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني(1) أي: ركوبه - مصدر حمل يحمل -؛ أي: شرطت أن أحمله رحلي ومتاعي.
(2) بل أخرجه البخاري في (الوكالة)! (ع)

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 169)