• ابْنُ مَاجَه(1) [2153] فِي البُيُوع عَنْ عُمَرَ.
2825 - وعن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعر لنا فقال: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبنني بمظلة بدم ولا مال". [2126]
• أَبُو دَاوُدَ [3451]، وَالتّرْمِذِيُّ [1314]، وَابْنُ مَاجَه(2) [2200] فِيهِ عَنْ أَنَسٍ.
الفصل الثالث:
2826 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس". [2895]
• ابن ماجه(3) (2155) عنه.
2827 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه ". [2896](1) إسناده ضعيف، وهو مخرج في "غاية المرام" (رقم: 327).
(2) وإسناده صحيح، وهو مخرج في المصدر المذكور (رقم: 323).
(3) وفي سنده أبو يحيى المكي، قال الذهبِى: "لا يُعرف، والخبر منكر، أخرجه أحمد في "مسنده" … ". قلت: يعنِي: هذا الحديث، وقال البخاري في "التاريخ"الكبير" (1/ 272/ 875): "فيه نظر في إسناده".
قلت: ولعل وجهه ما قاله الذهبي، وقد ذهل عن هذه العلة من صححه أو حسنه.
2825 - وعن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعر لنا فقال: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبنني بمظلة بدم ولا مال". [2126]
• أَبُو دَاوُدَ [3451]، وَالتّرْمِذِيُّ [1314]، وَابْنُ مَاجَه(2) [2200] فِيهِ عَنْ أَنَسٍ.
الفصل الثالث:
2826 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس". [2895]
• ابن ماجه(3) (2155) عنه.
2827 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه ". [2896](1) إسناده ضعيف، وهو مخرج في "غاية المرام" (رقم: 327).
(2) وإسناده صحيح، وهو مخرج في المصدر المذكور (رقم: 323).
(3) وفي سنده أبو يحيى المكي، قال الذهبِى: "لا يُعرف، والخبر منكر، أخرجه أحمد في "مسنده" … ". قلت: يعنِي: هذا الحديث، وقال البخاري في "التاريخ"الكبير" (1/ 272/ 875): "فيه نظر في إسناده".
قلت: ولعل وجهه ما قاله الذهبي، وقد ذهل عن هذه العلة من صححه أو حسنه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 176)