وسلم يؤتي بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: "هل ترك لدينه قضاء؟ " فإن حدث أنه ترك وفاء صلى وإلا قال للمسلمين: " صلوا على صاحبكم ". فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك فهو لورثته". [2141]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ) [2298] فِي الكَفَالَةِ، (م) [14/ 1619] فِي الفَرَائِضِ.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
2845 - عن أبي خلدة الزرقي قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه". [2142]
• أَبُو دَاوُدَ [3523] فِي الجِهَادِ، وَابْنُ مَاجَه [2360] فِي الأحْكَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(1).

2846 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه". [2143]
• التِّرْمِذِيُّ [(1078) (1079)]، وَابْنُ مَاجَه [2360] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(2).

2847 - وقال: "صاحب الدين مأسور(3) بدينه يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة ". [2144](1) إسناده ضعيف، وهو مخرج في "الإرواء" (5/ 271 - 272/ تحت الحديث 1442).
(2) وإسناده صحيح.
(3) أي: مقيد محبوس.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 181)