فككت رهان أخيك المسلم ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة". [2147]
• الدارَقُطْنِي(1) [(3/ 78)] فِي البُيُوع عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه.

2851 - عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وهو بريء من الكبر والغلول(2) والدين دخل الجنة". [2148]
• التِّرْمِذِي(3) [(1572) (1573)]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 8764]، وَابْنُ مَاجَه [2412] مِنْ حَدِيثِ ثَوبان.

2852 - وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء". [2149]
• أَبُو دَاوُدَ [3342] فِي البُيُوع عَنْ أَبِي مُوسَى.

2853 - وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل(1) وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 289 - 290) عن أبي سعيد … نحوه، دون قوله: "ليس من عبد مسلم … "؛ وسنده ضعيف؛ فيه زافر بن سليمان، وعطية العوفي - وهما ضعيفان -.
(2) الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة.
(3) من وجهين عن قتادة:
وقال أحدهما: عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان.
وقال الآخر: عن سالم، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان، وقال: "هذا أصح".
قلت: وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (1676)، والحاكم (2/ 26)، والذهبي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 183)