• أخرجه مالك(1) (2/ 717/ 4) موقوفًا به.

‌‌12 - باب المساقاة والمزارعة
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
2902 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله شطر ثمرها". [2187]
وفي رواية البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها 2187
• مُسْلِمٌ [5/ 1551]، وَأَبُو دَاوُدَ [3408] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 53] في الشُّرُوطِ عَن ابْنِ عُمَرَ.
ويُروى: "عَلَى أنْ يعمَلُوها وَيزْرعُوها؛ ولهمْ شَطرُ ما يخرُجُ منها".
• البُخَارِيُّ [2331] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

2903 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخابر(2) ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. [2188]
• مُسْلِمٌ [(106/ 1547) (107/ 1547)]، وَأَبُو دَاوُدَ [3389]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 48]، كُلُّهُمْ في البُيُوعِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ.

2904 - عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنهما أنه قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه(1) وإسناده ضعيف منقطع.
(2) المخابرة: المعاملة على الأرض لبعض ما يخرج منها من الزرع؛ كالثلث والربع وغير ذلك.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 202)