‌‌الفصل الثالث:
2920 - عن عتبة بن المنذر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: (طسم) حتى بلغ قصة موسى قال: " إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثمان سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه ". [2989]
• أحمد(1) وابن ماجه (2444) عنه(2).

2921 - وعن عبادة بن الصامت قال: قلت: يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال(3) فأرمي عليها في سبيل الله؟!= وأما "الجملة الثانية: فروى أبو داود من طريق سفيان الثوري: ثنا مصعب بن محمَّد بن شرحبيل: ثنا يعلي بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين عن أبيها - الحسين بن علي رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للسائل حق وإن جاء على فرس".
ثم رواه من حديث يحيى بن آدم، ثنا زهير - يعني: ابن معاوية -، عن شيخ، قال: رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي رضي الله عنه به.
والطريق الأولى حسنة، ومصعب بن محمَّد وثقه يحيى بن معين، ويعلي بن أبي يحيى قال فيه أبو حاتم: مجهول، وعرفه ابن حبان، فذكره في "الثقات"، والظاهر أنه هو الشيخ المبهم في الرواية الثانية، وزهير بن معاوية من رجال "الصحيحين".
وقد أثبت أبو عبد الله بن الحذاء سماع الحسين رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن كذلك، فهو مرسل صحابي، لا يجيء فيه الخلاف الذي في المرسل، وقد تبين بالرواية الثانية اتصاله بذكر علي رضي الله عنه والحديث حسن الإسناد، والله أعلم".
(1) هكذا عزاه إلى الإِمام أحمد، وشاركه في هذا العزو: البوصيري في "مصباح الزجاجة"! ولا نراه إلا وهمًا؛ فقد خرجه الحافظ ابن كثير في "جامع المسانيد والسنن" (7244)، وفي "تفسيره"، [القصص: 27] من رواية ابن ماجه - وغيره -، ولم يعزه إلى "المسند"؛ وكذلك لم نره في "المسند"، ولا غيره من مصنفات الإِمام أحمد! (ع)
(2) وإسناده ضعيف جدًّا، كما بينته في "الإرواء" (1488).
(3) أي: عظيم، يريد أن القوس لم يعهد في التعارف أن تعدَّ من الأجرة، أو ليست بمال أقتنيه للبيع؛ =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 209)