‌‌15 - باب العطايا
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
2942 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ". فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول".
قال ابن سيرين: غير متأثل(1) مالًا. [2221]
• الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (خ 2772، م 1632، د 2878) في الوَصَايَا، (ت 1375، ق 2397) فِي الأحْكَامِ، (س) [6/ 230] في الأحْبَاسِ.

2943 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى(2) جائزة ". [2222]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هريرَةَ، (خ) [2626] في الهِبَةِ، (م) [32/ 1626] في الفَرَائِضِ، (د) [3548] في البُيُوع، [6/ 277] في العُمْرَى.

2944 - وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن العمرى ميراث لأهلها ". [2223]= "آداب الزفاف" (ص 272 - 273) ونبهت فيه على وهم من أطلق في نفي الصحة.
(1) أي: جامعٍ.
(2) قال النووي: "العمرى: قول القائل: أعمرتك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو ما عشت، أو ما يفيد هذا المعنى".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 217)